البيهقي باسناد صحيح على شرط الصحيح قال البيهقي وهذه الزيادة وهي ذكر القباء صحيحة محفوظة وعن ابن عمر أيضا قال (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين الا أن لا يجد نعلين) رواه البيهقي باسناد صحيح ولأنه مخيط فكان محرما موجبا للفدية كالجبة (وأما) تشبيههم إياه بمن التحف بقميص فلا يصح لان ذلك لا يسمي لبسا في القميص ويسمى لبسا في القباء ولأنه غير معتاد في القميص ومعتاد في القباء والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز للمحرم ان يستظل في المحمل بما شاء زاكيا ونازلا وبه قال أبو حنيفة * وقال مالك واحمد لا يجوز فان فعل فعليه الفدية وعن أحمد رواية أخرى انه لا فدية وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل فلا فدية وكذا لو استظل بيده ووافقونا انه لا فدية * وقد يحتج بحديث عبد الله بن عباس ابن أبي ربيعة قال (صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع) رواه الشافعي والبيهقي باسناد حسن وعن ابن عمر (انه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال اضح لمن أحرمت له) رواه البيهقي باسناد صحيح * وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب الا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه) وراه البيهقي وضعفه * دليلنا حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر
(٢٦٧)