أنه لا خلاف فيه قال أصحابنا ولو رضى صاحب الدين بتأخيره إلى ما بعد الحج لم يلزمه الحج بلا خلاف قال أصحابنا ولو كان له دين فان أمكن تحصيله في الحال بأن كان حالا على ملئ مقر أو عليه بينة فهو كالحال في يده ويجب الحج وان لم يمكن تحصيله بأن كان مؤجلا أو حالا على معسر أو جاحد ولا بينة عليه لم يجب عليه الحج بلا خلاف لأنه إذا لم يجب عليه بسبب دين عليه فعدم وجوب الاستدانة أولى والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وإن كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج لان النقة على الفور والحج على التراخي وان احتاج إليه لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه) * (الشرح) أما إذا احتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه فلا يلزمه الحج لما ذكره المصنف قال أصحابنا وكسوة من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته وكذلك سائر المؤن (أما) إذا احتاج إلى مسكن أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه أو زمانته ونحوهما وليس معه ما يفضل عن ذلك فهل يلزمه الحج فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لا يلزمه وصححه الجمهور وممن قطع به مع المصنف القاضي أبو الطيب في تعليقه وفى المجرد والدارمي والمحاملي والفوراني والبغوي وآخرون ونقله المحاملي في المجموع عن أصحابنا ونقل تصحيحه الرافعي عن
(٦٩)