حالان (أحدهما) أن لا يعود إلى الميقات فيصح الحج عن المستأجر للاذن ويحط شئ من الأجرة المسماة لا خلاله بالاحرام من الميقات الملتزم وفى قدر المحطوط خلاف متعلق بأصل وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج فالأجرة تقع عن مقابلة أصل الحج وحدها أم موزعة على السير والأعمال فيه قولان مشهوران سنوضحهما قريبا إن شاء الله تعالى فيما إذا مات الأجير (أصحهما) توزع على الأعمال والسير جميعا (والثاني) على الأعمال وقال ابن سريج إن قال استأجرتك لتحج عني يقسط على الأعمال فقط وإن قال لتحج عنى من بلد كذا يقسط عليهما وحمل القولين على هذين الحالين فان خصصناها بالأعمال وزعت الأجرة المسماة على حجة من الميقات وحجة من مكة لان المقابل بالأجرة على هذا هو الحج من الميقات فإذا كانت أجرة الحجة المسماة من مكة ديناران والمسماة من الميقات خمسة دنانير فالتفاوت ثلاثة أخماس فيحط ثلاثة أخماس المسمي وإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال وهو المذهب فقولان (أحدهما) لا تحسب له المسافة هنا لأنه صرفها إلى غرض نفسه لاحرامه بالعمرة من الميقات فعلى هذا توزع على حجة تنشأ من بلد الإجارة ويقع الاحرام بها من الميقات وعلى حجة تنشأ من مكة فيحط من المسمى بنسبته فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مائة والمنشأة من مكة عشرة حط تسعة أعشار المسمى (والقول الثاني) وهو الأصح يحسب قطع المسافة إلى الميقات لجواز أنه قصد الحج منه إلا أنه عرض له العمرة فعلى هذا توزع المسماة على حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات وعلى حجة منشأة من البلد إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة والثانية تسعين حط عشر المسمى فحصل في الجملة ثلاثة أقوال (المذهب) منها هذا الأخير قال أصحابنا ثم إن الأجير في مسألتنا يلزمه دم لاحرامه بالحج بعد مجاوزة الميقات وسنذكر إن شاء الله تعالى خلافا في غير صورة الاعتمار ان إساءة المجاوزة هل تنجبر باخراج الدم حتى لا يحط شئ من الأجرة أم لا وذلك الخلاف يجئ هنا ذكره أبو الفضل ابن عبدان وآخرون فإذا الخلاف في قدر المحطوط * (فرع) للقول باثبات أصل الحط قال الرافعي ويجوز أن يفرق بين الصورتين ويقطع بعدم الانجبار هنا لأنه ارتفق بالمجاوزة هنا حيث أحرم بالعمرة لنفسه (الحال الثاني) أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة فيحرم بالحج منه فهل يحط شئ من الأجرة يبنى على الخلاف السابق (إن
(١٢٩)