(وإن كان الصيد غير مأكول نظرت فإن كان متولدا بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار الأهل فحكمه حكم ما يؤكل في تحريم صيده ووجوب الجزاء لأنه اجتمع فيه جهة التحليل والتحريم فغلب التحريم كما غلبت جهة التحريم في أكله وإن كان حيوانا لا يؤكل ولا هو متولد مما يؤكل فالحلال والحرام فيه واحد لقوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) فحرم من الصيد ما يحرم بالاحرام وهذا لا يكون الا فيما يؤكل وهل يكره قتله أو لا يكره ينظر فيه فإن كان مما يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور والبق والرغوث والقمل والقرقش والزنبور فالمستحب أن يقتله لأنه يدفع ضرورة عن نفسه وعن غيره وإن كان مما ينتفع به ويستضر به كالفهد والبازي فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة ولا يكره لما فيه من المضرة وإن كان مما لا يضر وينفع كالخنافس والجعلان وبنات وردان فإنه يكره قتله ولا يحرم * (الشرح) السمع بكسر السين والضبع اسم للأنثى (وأما) الذكر فيقال له ضبعان بكسر الضاد واسكان الباء والفأرة مهموزة ويجوز تخفيفها بترك الهمزة والحدأة بكسر الحاء وبعد الدال همزة وجمعها حدأ كعنبة وعنب والبرغوث بضم الباء والقرقش بقافين مكسورتين قال الجوهري هو البعوض الصغار قال ويقال الجرجس بجيمين مكسورتين وقيل إنه نوع من البق (وأما) البازي ففيه ثلاث لغات تخفيف الياء وتشديدها والثالثة باز بغير ياء أفصحهن البازي بالياء المخففة ولغة التشديد غريبة وممن حكاها ابن مكي وأنكرها الأكثرون وقد أوضحت ذلك مع ما يتعلق به من جمع الكلمة وتصريفها في تهذيب اللغات (أما) الأحكام فمن هذا قبلها بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لهما (فيقتلن في الحل والحرم) وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم
(٣١٤)