فيه وقال الإجارة في الصورة الثانية باطلة لان الدينية مع الربط بالغنيمة يتناقضان كمن أسلم في ثمرة انسان معين قال الرافعي وهذا اشكال قوى * (فرع) ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي وآخرون من الأصحاب في هذا الموضع أن البيع ينقسم إلى ضربين كالإجارة (أحدهما) بيع عين وهو أن يبيع عينا بعينه فيقول بعتك هذا فان أطلق العقد اقتضى الصحة وتسليم العين في الحال فان تأخر التسليم يوما أو شهرا أو أكثر لم يبطل العقد سواء كان بعذر أو بلا عذر وان شرط في العقد تأخير السلم ولو ساعة بطل العقد لأنه غرر لا يفتقر العقد إليه وربما تلف المعقود عليه والصواب الثاني وهو بيع صفة وهو السلم فان أطلق العقد اقتضي الحلول وإن شرط أجلا صح بخلاف الضرب الأول لان ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا غرر * (فرع) قال أصحابنا أعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الإجارة وان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف وممن صرح به امام الحرمين والبغوي والمتولي وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير نص الشافعي في الأم ومختصر المزني أنه يشترط ونص في الاملاء أنه لا يشترط وللأصحاب أربع طرق (أصحها) وبه قال أبو إسحاق المروزي والأكثرون ووافق المصنفون على تصحيحه فيه قولان (أصحهما) لا يشترط ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة لان الإجارة تقع على حج شرعي والحج الشرعي له ميقات معقود شرعا وغيرها فانصرف الاطلاق إليه ولأنه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان وما تقرر في الشرع أو العرف كما لو باع بثمن مطلق فإنه يحمل على ما تقرر في العرف وهو النقد الغالب ويكون كما قرراه وممن نص على تصحيح هذا القول الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي والبندنيجي والرافعي وآخرون (والقول الثاني) يشترط لان الاحرام قد يكون من الميقات وفوقه ودونه والغرض يختلف بذلك فوجب بيانه (والطريق الثاني) إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو طريق يفضي إلى ميقاتين كقرن وذات عرق لأهل العراق وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام فإنهم تارة يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا اشترط بيانه والا فلا وهذا الطريق مشهور في طريقي العراق وخراسان (والثالث) إن كان الاستئجار عن حي اشترط وإن كان عن ميت فلا لان الحي قد يتعلق له به غرض بخلاف الميت فان المقصود في حقه تحصيل الحج وهذا الطريق حكاه المصنف في كتاب الإجارة والشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر العراقيين وضعفه الشيخ
(١٢١)