وسائر أزهار البراري فكل هذا ليس بطيب فيجوز اكله وشمه وصبغ الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف (ومنها) ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب كالنرجس والمرزنجوش والريحان الفارسي والآس وسائر الرياحين ففيها طريقان حكاهما البندنيجي (أصحهما) عنده انها طيب قولا واحدا (والطريق الثاني) وهو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) الجديد انها طيب موجبة للفدية (والقديم) ليست بطيب ولا فدية * وممن ذكر كل الرياحين في هذا النوع وحكي فيها القولين المحاملي والبندنيجي وصاحب البيان (وأما) اللنيلوفر ففيه طريقان (المشهور) انه كالنرجس فيكون فيه القولان (الجديد) تحريمه (والقديم) إباحته * وبهذا الطريق قطع المصنف والأكثرون (والثاني) انه طيب قولا واحدا حكاه الرافعي وقطع به البندنيجي وقطع المصنف في التلبية بأنه ليس بطيب وهو شاذ ضعيف (وأما) البنفسج ففيه ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف (أصحهما) انه طيب (والثاني) انه ليس بطيب وبه قطع المصنف في التنبيه (والثالث) فيه قولان فإذا قلنا بالمذهب انه طيب فقد ذكر الماوردي وغيره لنص الشافعي الذي حكاه المصنف تأويلين (أحدهما) انه محمول على المربي بالسكر الذي ذهبت رائحته وهذا هو التأويل الذي ذكره المصنف وهو المشهور (والثاني) انه محمول على البنفسج البري * وحكى الرافعي وجها انه يعتبر عادة كل بلد فيما يتخذ طيبا قال وهو غلط نبهنا عليه والصواب ما سبق * (فرع) الحناء والعصفر ليسا بطيب بلا خلاف عندنا ولا فدية فيهما كيف استعملهما * وقال صاحب الإبانة قال الشافعي لو اختضبت المرأة بالحناء ولفت على يدها خرقة فعليها (1) قال فمنهم من قال فيه قولان ومنهم من قال ليس بطيب قولا واحدا وإنما القولان في لف الخرقة كالقولين في القفازين * هذا كلامه وكذا قال شارح الإبانة هو وصاحب العدة الحناء هل هو طيب أم لا (قيل) فيه قولان (وقيل) ليس بطيب قطعا وهذا الخلاف الذي حكياه غلط والمشهور المعروف في المذهب انه ليس بطيب قولا واحدا وإنما القولان في الخرق الملفوفة وقد سبق بيانه واضحا والله أعلم *
(٢٧٨)