وروى البيهقي باسناده عن ابن عباس قال في كل طير دون الحمام قيمته (الثالثة عشر) كل صيد يحرم قتله تجب القيمة في إتلاف بيضه سواء بيض الدواب والطيور ثم هو مخير بين الطعام والصيام وبه قال جماعة وقال مالك يضمنه بعشر بدنة وقال المزني وبعض أصحاب داود لا جزاء في البيض وسبقت (المسألة الرابعة عشرة) إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح عندنا أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق عنه في قصة أربد وبه قال إسحاق بن راهويه وابن المنذر وقال النخعي ومالك لا يجوز * دليلنا فعل عمر مع عموم قول الله تعالى (يحكم به ذوا عدل) ولم يفرق بين القاتل وغيره * قال المصنف رحمه الله * ويحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا فقال الا الإذخر) وحكمه في الجزاء حكم صيد الاحرام لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء فان قتل محرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد لان المقتول واحد فكان لجزاء واحدا كما لو قتله في الحل * وان اصطاد الحلال صيدا من الحل وأدخله إلى الحرم جاز له التصرف فيه بالامساك والذبح وغير ذلك مما كان يملكه به قبل أن يدخل إلى الحرم لأنه من صيد الحل فلم يمنع من التصرف فيه * وان ذبح الحلال صيدا من صيود الحرم لم يحل له أكله وهل يحرم على غيره فيه طريقان (من) أصحابنا من قال هو على قولين كالمحرم إذا ذبح صيدا (ومنهم) من قال يحرم ههنا قولا واحدا لان الصيد في الحرم محرم على كل واحد فهو كالحيوان الذي لا يؤكل * وان رمى من الحل إلى صيد في الحرم فأصابه لزمه الضمان لان الصيد في موضع أمنه وان رمى من الحرم إلى صيد في الحل فأصابه ضمنه لان كونه في الحرم يوجب تحريم الصيد عليه * وان رمى من الحل إلى صيد في الحل ومر السهم في موضع من الحرم فأصابه ففيه وجهان (أحدهما) يضمنه لان السهم مر من الحرم إلى الصيد (والثاني) لا يضمنه لان الصيد في الحل والرامي في الحل وإن كان في الحرم شجرة وأغصانها في الحل فوقعت حمامة على غصن في الحل فرماه من الحل فأصابه لم يضمنه لان الحمام غير تابع للشجرة فهو كطير في هواء
(٤٤١)