أو سوق الهدى وتقليده والتوجه معه (والرابع) حكاه الحناطي وغيره قولا للشافعي ان التلبية واجبة وليست بشرط للانعقاد فان نوى ولم يلب انعقد وأثم ولزمه دم والمذهب الأول فعلى المذهب قال الشافعي والأصحاب الاعتبار بالنية فلو لبي بحج ونوى عمرة فهو معتمر وان لبي بعمرة ونوى حجا فهو حاج وان لبي بأحدهما ونوى القران فقارن ولو لبي بهما ونوى أحدهما انعقد ما نوى فقط وقد سبق هذا مع نظائره في نية الوضوء * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الاحرام ينعقد بالنية دون التلبية ولا ينعقد بالتلبية بلا نية * وقال داود وجماعة من أهل الظاهر ينعقد بمجرد التلبية قال داود ولا تكفى النية بل لا بد من التلبية ورفع الصوت بها * وقال أبو حنيفة لا ينعقد الاحرام الا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدى * واحتج لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبي وقال صلى الله عليه وسلم (لتأخذوا عني مناسككم) * واحتج داود لوجوب رفع الصوت بالتلبية بحديث جلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال أو قال بالتلبية) رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود ولفظ النسائي (جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف وحملوا أحاديث التلبية على الاستحباب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وله أن يعين ما يحرم به من الحج أو العمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فان أهل بنسك ونوي غيره انعقد ما نواه لأن النية بالقلب وله أن يحرم إحراما مبهما لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال (قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أهللت قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت) وفى الأفضل قولان (قال) في الأم التعيين أفضل لأنه إذا عين عرف
(٢٢٥)