الجويني في تحريمه لان المقصود تحريم الملابس المعتادة وهذا ليس معتادا * (فرع) قد ذكرنا أن لبس الخف حرام على الرجل المحرم وهذا مجمع عليه سواء كان الخف صحيحا أو مخرقا لعموم الحديث الصحيح السابق (وأما) لبس المداس والحمحم والخف المقطوع أسفل من الكعبين فهل يجوز مع وجود النعلين فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (الصحيح) باتفاقهم تحريمه ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي وقطع به كثيرون أو الأكثرون وهو مقتضي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق (فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) والله أعلم * (فرع) قال صاحب البيان قال الصيمري إذا أدخل رجليه إلى ساقى خفيه أو أدخل إحدى رجليه إلى قرار الخف دون الأخرى فلا فدية لأنه ليس لابس خفين هذا كلامه (فأما) المسألة الثانية وهي إدخال إحدى الرجلين إلى قرار الخف فغلط صريح بل الصواب وجوب الفدية بلا خلاف هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب وصرح به جماعة منهم المتولي لو لبس الخف في إحدى رجليه لزمته الفدية لوجود مخالفة أمر الشارع وحصول الستر * هذا كلام المتولي وكلام غيره بمعناه قال أصحابنا لأنه لا فرق في الحرام الموجب للفدية بين ما يستوعب العضو أو بعضه كما لو ستر بعض رأسه أو لبس القميص إلى سرته ونحو ذلك فإنه تجب الفدية بلا خلاف (وأما) المسألة الأولى فينبغي أن يجئ فيها الخلاف السابق في باب مسح الخفين فيما إذا أدخل رجله إلى ساق الخف ثم أحدث قبل استقرارها في القدم هل يجوز المسح أم لا (الأصح لا يجوز فلا يكون لبسا فلا فدية (والثاني) يجوز المسح فيكون لبسا فتجب الفدية والله أعلم *
(٢٥٨)