الأصحاب في كل الطرق الا الرافعي فحكي فيه طريقا آخر أنه على وجهين (أصحهما) هذا (والثاني) هو محكي عن أبي عبد الله الحصري ينعقد بهما فإذا دخلت أشهر الحج صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران والصواب الأول لان الوقت لا يقبل الا العمرة فتعين احرامه لها والله أعلم (الرابعة) قال المصنف والأصحاب لا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة لان الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة لأنه ما دام في أفعال الحج لا يصلح احرامه لحجة أخرى ولا يفرغ من أفعال الحج الا في أيام التشريق ولا يصح الاحرام بالحج فيها ولو صح الاحرام فيها على القول السابق عن الاملاء والقديم لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف * قال أصحابنا ولو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما ولا تنعقد الأخرى ولا تثبت في ذمته عندنا لأنه لا يمكنه المضي فيهما فلم يصح الدخول فيهما قياسا على صوم النذر وصوم رمضان وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أوائل باب الاحرام قال أصحابنا ولو أحرم بحجة ثم ادخل عليها حجة أخري أو بعمرة ثم ادخل عليها عمرة أخرى فالثانية لغو والله أعلم (وان قيل) قلتم لو أحرم بحجتين انعقدت إحداهما ولو أحرم بصلاتين لم تنعقد واحدة منهما فما الفرق (فالجواب) أن تعيين النية شرط في الصلاة بخلاف الحج ولان الاحرام يحافظ عليه ما أمكن ولا يلغى ولهذا لو أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة والله أعلم * (فرع) قال صاحب البيان لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أم بعمرة فهي عمرة قطعا وان أحرم بالحج ثم شك هل كان احرامه في أشهر الحج أم قبلها قال الصيمري كان حجا لأنه على يقين من هذا الزمان وعلى شك من تقدمه * (فرع) قال الشافعي في مختصر المزني أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدرك إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج هذا نصه بحروفه واعترض عليه أبو بكر الطاهري فقال قوله إن أراد به الليالي فهو خطأ لا الليالي عشر وان أراد الأيام فهو خطأ في اللغة فان الأيام مذكرة فالصواب تسعة وأجاب الأصحاب عن هذا بان المراد الأيام والليالي وغلب لفظ التأنيث على عادة العرب فان العرب تغلب لفظ التأنيث في اسم العدد يقولون ضمنا عشرا ويريدون الليالي والأيام ويقولون ضمنا خمسا ويريدون الأيام ومن هذا قول الله تعالى (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) والمراد الليالي والأيام ومنه قوله تعالى (يتخافتون بينهم ان لبثتن الا عشرا) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (من صام واتبعه ستا من شوال) وقد سبق بيان
(١٤٣)