هذا كله واضحا في باب صوم التطوع في هذا الحديث قال الزمخشري يقولون صمنا عشرا ولو قلت صمت عشرة لم تكن متكلما بكلام العرب قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والأصحاب إنما أفرد الشافعي ليلة النحر بالذكر وذكرها بعد التسع لان الاحرام يستحب تقديمه عليها قالوا ويحتمل أنه أفردها لأنها تنفرد عن اليوم الذي بعدها ويحتمل انه أفردها لتعلق الفوات بها * (فرع) في مذاهب العملاء في وقت الاحرام بالحج * لا ينعقد الاحرام بالحج الا في أشهره عندنا فان أحرم في غيرها انعقد عمرة وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور ونقله الماوردي عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس وأحمد * وقال الأوزاعي يتحلل بعمرة * وقال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهره * وقال داود لا ينعقد * وقال النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد يجوز قبل أشهر الحج لكن يكره قالوا فاما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف * واحتج لها بقوله تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فأخبر سبحانه وتعالي ان الأهلة كلها مواقيت للناس والحج ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة وتجب الكفارة في افسادها فلم تختص بوقت كالعمرة ولان الاحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن ايقاع الافعال فيه وهو شوال فعلم أنه لا يختص بزمان قالوا ولان التوقيت ضربان توقيت مكان وزمان وقد ثبت انه لو تقدم احرامه على ميقات المكان صح فكذا الزمان قالوا وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل اشهره انعقد لكن اختلفنا هل ينعقد حجا أم عمرة فلو لم ينعقد حجا لما انعقد * واحتج أصحابنا بقوله تعالى (الحج أشهر معلومات) قالوا وتقديره وقت الاحرام بالحج أشهر معلومات لأنه لا يجوز حمل الآية على أن المراد أفعال الحج لان الافعال لا تكون في أشهر وإنما تكون في أيام معدودة (فان) قالوا قد قال الزجاج ان جمهور أهل المعاني والنحويين معنى الآية أشهر الحج أشهر معلومات (قلنا) قال القاضي أبو الطيب وغيره لو كان المراد هذا لم يكن فيه فائدة وفى التقدير الذي ذكرناه فائدة فالحمل عليه أولى (فان قيل) تقدير وقت الاحرام لا يدل على أن تقديمه لا يصح كالسعي فإنه مؤقت ويجوز تقديمه على وقته قال أصحابنا لا نسلم جواز تقديم السعي لأنه يشترط تأخير السعي على الاحرام بالحج في أشهر الحج ويكره عندهم في غيرها (قلنا) هذا خلاف الظاهر وهو منتقض بيوم العيد فإنه عند الحنفية من أشهر الحج ولا يستحب الاحرام فيه (فان) قالوا نحن لا نجيز الحج في غير اشهره وإنما نجيز الاحرام به وذلك ليس عندنا من الحج قال أصحابنا (فالجواب) ان الاحرام وان لم يكن عندهم من
(١٤٤)