لا يبعد تخريجه الوجهين * (فرع) قد ذكرنا أنه إذا كان مريضا غير مأيوس منه لا يجوز أن يستنيب ولو استناب ومات لا يجزئه على أصح القولين قال الماوردي هذا إذا مات بعد حج الأجير فان مات قبل حج الأجير أجزأه ووقع عن حجة الاسلام ويجرى القولان فيما لو تفاحش ذلك المرض فصار مأيوسا منه صرح به صاحب الشامل والمتولي وصاحب البيان وآخرون * (فرع) يعرف كون المريض مأيوسا منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة ذكره (1) وينبغي ان يجئ فيه الخلاف السابق في باب التيمم أنه هل يشترط العدد في كون المرض بهذه الصفة ويمكن أن يفرق بسهولة امر التيمم * (فرع) الجنون غير مأيوس من زواله قال صاحب الشامل والأصحاب فإذا وجب عليه الحج ثم جن لا يستناب عنه فإذا مات حج عنه وان استناب وحج عنه في حال حياته ثم افاق لزمه الحج قولا واحدا كما سبق في المريض إذا شفى وان استمر جنونه حتى مات قال صاحب الشامل فينبغي أن يكون على القولين في المريض إذا اتصل مرضه بالموت * (فرع) قد ذكرنا ان مذهبنا ان المريض غير المأيوس منه لا يصح استنابته في الحج وكذا المجنون لا يجوز استنابته في حج الفرض عندنا وبه قال احمد وداود وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة جوازه في المسألتين قال ويكون موقوفا فان صح وجب فعله وان مات أجزأه * واحتج بالقياس على المعضوب قلنا المعضوب آيس من الحج بنفسه بخلاف هذا * (فرع) قد ذكرنا أن الصحيح لا يصح استنابته في حج فرض ولا نفل * هذا مذهبنا وبه قال مالك وابن المنذر وداود * وجوز أبو حنيفة وأبو ثور استنابته في التطوع وهو رواية عن مالك * دليلنا القياس على الفرض قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن حي ولا يصلي ولا يعتكف تطوعا * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا المشهور انه إن مات وعليه حج الاسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته أوصى بها أم لم يوص قال ابن المنذر وبه قال عطاء وابن سيرين وروى عن أبي هريرة وابن عباس وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وقال النخعي وابن أبي ذئيب لا يحج أحد عن أحد وقال مالك إذا لم يوص به يتطوع عنه بغير الحج ويهدى عنه أو يتصدق أو يعتق عنه *
(١١٦)