قال المصنف رحمه الله تعالى * (ولا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يسمي من لم يحج صرورة لما روى ابن عباس قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الاسلام) ولا يجوز أن يتنفل بالحج والعمرة وعليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض حجة الاسلام لان النفل والنذر أضعف من حجة الاسلام فلا يجوز تقديمهما عليها كحج غيره على حجه فان أحرم عن غيره وعليه فرضه انعقد إحرامه لنفسه لما روى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحججت عن نفسك قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة) فان أحرم بالنفل وعليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض وان أحرم عن النذر وعليه فرض الاسلام انعقد احرامه عن فرض الاسلام قياسا على من أحرم عن غيره وعليه فرضه فان أمر المعضوب من يحج عنه عن النذر وعليه حجة الاسلام فأحرم عنه انصرف إلى حجة الاسلام لأنه نائب عنه ولو أحرم هو عن النذر انصرف إلى حجة الاسلام فكذلك النائب عنه وإن كان عليه حجة الاسلام وحجة نذر فاستئجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة فقد نص في الأم أنه يجوز وكان أولى لأنه لم يقدم النذر عن حجة الاسلام ومن أصحابنا من قال لا يجوز لأنه لا يحج بنفسه حجتين في سنة وليس بشئ) * (الشرح) حديث ابن عباس (لا صرورة في الاسلام) رواه أبو داود باسناد صحيح بعضه على شرط مسلم وباقيه على شرط البخاري والصرورة - بالصاد المهملة - قد بيناه قريبا وأنه اسم لمن لم يحج سمي بذلك لأنه صر بنفسه عن إخراجها في الحج ويقال أيضا لمن لم يتزوج صرورة لأنه صر بنفسه عن اخراجها في النكاح (وأما) حديث ابن عباس في قصة شبرمة فرواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة ولفظ أبي داود عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب قال أحججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) هذا لفظ أبي داود واسناده على شرط مسلم ورواه البيهقي باسناد صحيح عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن
(١١٧)