الثلاثة ويجوز تعيين التمتع في صوم السبعة ولو اقتصر على صوم ثلاثة هل تبرأ ذمته قال الرافعي مقتضى كلام الشيخ أبي علي أنه لا تبرأ وقال امام الحرمين يحتمل ان تبرأ وعبر الغزالي في الوسيط عن هذين بوجهين ويجزئه الصوم مع وجود الاطعام لأنه لا مدخل للطعام في التمتع وفدية الحلق على التخيير ولو أطعم هل تبرأ ذمته فيه كلاما الشيخ أبي علي والامام وهذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم التمتع فإن لم يستجمعهما كالمكي لم يجب الدم لان دم التمتع مقصود والأصل عدم وجوب دم الحلق وإذا جوز أن يكون احرامه أولا بالقران فهل يلزمه دم آخر مع الدم الذي وصفناه فيه الوجهان السابقان (الصحيح) لا يلزمه (الضرب الثالث) أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف فان أتي ببقية أعمال الحج لم يحصل له حج ولا عمرة (أما) الحج فلجواز أنه كان محرما بعمرة فلا ينفعه الوقوف (وأما) العمرة فلجواز انه كان محرما بحج ولم يصح دخول العمرة عليه فان نوى القران وأتي بأعمال القارن فاجزاء العمرة مبنى على أنه هل يصح ادخالها على الحج بعد الوقوف قال الرافعي وقياس المذكور في الضرب السابق انه لو أتم أعمال العمرة وأحرم بالحج وأتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الحج وعليه دم كما سبق ولو أتم أعمال الحج ثم أحرم بعمرة وأتي بأعمالها أجزأته العمرة والله أعلم * (فرع) لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده وبان ان حلقه في غير وقته ويصير باحرامه بالحج مدخلا للحج إلى العمرة قبل الطواف فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة وعليه دمان دم للقران ودم للحلق وان بان انه كان محدثا في طواف الحج توضأ وأعاد الطواف والسعي وليس عليه الا دم التمتع إذا اجتمعت شروطه ولو شك في أي الطوافين كإن حدثه لزمه إعادة الطواف والسعي فإذا أعادهما صح حجه وعمرته وعليه دم لأنه قارن أو متمتع وينوي بإراقته الواجب عليه ولا يعين الجهة وكذا لو لم يجد الدم فصام والاحتياط ان يريق دما آخر لاحتمال انه حالق قبل الوقت فلو لم يحلق في العمرة وقلنا الحلق استباحة محظور فلا حاجة إليه وكذا لا يلزمه عند تبين الحدث في طواف العمرة الا دم واحد ولو كانت المسألة بحالها لكن جامع بعد
(٢٣٨)