فان بطلان صومها لا يتعين لكونه جماعا بل لدخول الداخل فلا تلزمها الكفارة وانفرد الدارمي بطريقة أخرى سبق له مثلها في الوطئ في نهار رمضان فقال في الكفارة أربعة أقوال ككفارة الصيام (أحدها) يلزمه بدنة عنه فقط (والثاني) بدنة عنه وعنها (والثالث) يلزمه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها (والرابع) يلزمه بدنة ويلزمها في مالها بدنة أخرى وذكر الماوردي في الحاوي الأقوال الأربع * (فرع) اما نفقة الزوجة في قضاء الحج فإن كانت معه في القضاء لزمه قدر نفقة الحضر بلا خلاف وفى الزائد وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يلزم الزوج (والثاني) يجب في مالها ومأخذ الخلاف ان الشافعي رحمه الله قال يحج بامرأته واختلفوا في مراده فقيل أراد وجوب ذلك عليه وهذا هو ظاهر كلامه وهو الأصح عند الأصحاب وقيل إنه يأذن لها في الحج ومنهم من قال أراد انه يستحب له ذلك قال القاضي حسين والزاد والراحلة من النفقة الزائدة
(٣٩٦)