(فرع) إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين ليقضيا الحج أو العمرة واصطحبا في طريقهما استحب لهما أن يفترقا من حين الاحرام فإذا وصلا إلى الموضع الذي جامعها فيه فهل يجب فيه المفارقة فيه خلاف حكاه المصنف والجمهور وجهين واتفقوا على أن الأصح انه مستحب ليس بواجب (والثاني) انه واجب وقال القاضي أبو حامد في جامعه والدارمي والقاضيان أبو الطيب وحسين في تعليقهما والمتولي والبغوي وغيرهم هذا الخلاف قولان (الجديد) انه مستحب (والقديم) واجب (فان قلنا) يجب فتركاه أثما وصحح حجهما ولا دم عليهما وإذا تفرقا لم يجتمعا إلا بعد التحلل سواء قلنا التفرق واجب أو مستحب صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي وغيرهما قال الماوردي ويعتزلها في المسير والمنزل والله أعلم *
(٣٩٩)