صبيا في حجة الوداع فقالت يا رسول الله ألهذا أحج قال نعم ولك أجر) رواه مسلم وعن السائب ابن زيد رضي الله عنه قال (حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين)) رواه البخاري وبحديث جابر (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه ابن ماجة وسبق بيانه في أول الفصل وقياسا على الطهارة والصلاة فان أبا حنيفة صححهما منه وكذا صحح حجه عنده بلا خلاف ونقله خطأ منه وصحح إمامة الصبي في النافلة (وأما) الجواب عن حديث (رفع القلم) فمن وجهين (أحدهما) المراد رفع الاثم لا إبطال أفعاله (الثاني) ان معناه لا يكتب عليه شئ وليس فيه منع الكتابة له وحصول ثوابه (والجواب) عن قياسهم على النذر من وجهين ذكرهما القاضي أبو الطيب والأصحاب (أحدهما) انه ينكسر بالوضوء والصلاة فإنه لا يصح منه نذرهما ويصحان منه وقد سبق ان الكسر هو ان توجد معني العلة ولا حكم والنقض ان توجد العلة ولا حكم وقد أوضحت هذا في باب صدقة المواشي حيث ذكره المصنف (والثاني) ان النذر التزام بالقول وقول الصبي ساقط بخلاف الحج فإنه فعل ونية فهو كالوضوء (وأما) قولهم لا يجب عليه ولا يصح منه فجوابه من وجهين (أحدهما) انه منتقض بالوضوء (والثاني) ان عدم الوجوب للتخفيف وليس في صحته تغليظ (وأما) قولهم لوجب قضاؤه إذا أفسده فنحن نقول به وهو الصحيح عندنا كما سبق بيانه
(٤٠)