يلزمه صاع أو صوم يوم * هذا كلام صاحب التتمة وقال إمام الحرمين في توجيه ايجاب مد في الشعرة هذا القول مشهور معتضد باثار السلف وهو مرجوع إليه في مواضع من الشريعة فان اليوم الواحد من صوم رمضان يقابل بمد كما سبق في بابه والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء * قد ذكرنا ان مذهبنا انه إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا لزمته الفدية بكمالها * وقال أبو حنيفة ان حلق ربع رأسه لزمه الدم وان حلق دونه فلا شئ وفى رواية فعليه صدقة والصدقة عنده صاع من أي طعام شاء الا البر فيكفيه منه نصف صاع * وقال أبو يوسف إن حلق النصف وجب عليه الدم وقال مالك إن حلق من رأسه ما أماط به عنه الأذى وجب الدم من غير اعتبار ثلاث شعرات * وعن أحمد روايتان (أحداهما) كقولنا (والثانية) يجب بأربع شعرات * واحتج مالك بان ثلاث شعرات لا يحصل بها إماطة الأذى * واحتج أبو حنيفة بان الربع يقوم مقام الجميع كما يقول رأيت زيدا وإنما رأى بعضه * واحتج أصحابنا بقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم) أي شعر رؤوسكم والشعر اسم جنس أقل ما يقع على ثلاث (والجواب) عن دليل مالك ان إماطة الأذى ليست شرطا لوجوب الفدية (والجواب) عن قول أبي حنيفة انها دعوى ليست مقبولة (أما) إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضمان هذا مذهبنا قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء وقال مجاهد لا شئ في شعرة وشعرتين وبه قال داود وهو إحدى الروايتين عن عطاء وقال أحمد في الشعرة والشعرتين يجب قبضة من طعام وذكرنا قوله في ثلاث شعرات وقال داود للمحرم أن يأتي في إحرامه كل ما يجوز للحلال فعله الا ما نص على تحريمه فله الاغتسال ودهن لحيته وجسده إذا لم يكن الدهن مطيبا وله قلم أظفاره وحلق عانته ونتف إبطه الا أن يعزم على الضحية فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره في العشر حتى يضحي قال وللمرأة الاختضاب وللرجل المحرم شم الريحان وأكل ما فيه زعفران فان فعل ما نهي عنه من لباس وطيب لم تجب الفدية عليه عند فعله لعدم الدليل على ايجاب ذلك
(٣٧٤)