عند القبر ومشاهدته لم تصح لأنه لا تدخله النيابة وإن كانت على الادعاء عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم صحت لان الدعاء تدخله النيابة ولا تضر الجبالة بنفس الدعاء * (فرع) في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج * قد ذكرنا أن مذهبنا صحة الإجارة للحج بشرطه السابق وبه قال مالك * وقال أبو حنيفة وأحمد لا يصح عقد الإجارة عليه بل يعطي رزقا عليه قال أبو حنيفة يعطيه نفقة الطريق فان فضل منها شئ رده ويكون الحج للفاعل وللمستأجر ثواب نفقته لأنه عبادة بدنية فلا يجوز الاستئجار عليها كالصلاة والصوم ولان الحج يقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض عليه * دليلنا أنه عمل تدخله النيابة فجاز أخذ العوض عليه كتفرقة الصدقة وغيرها من الأعمال (فان قيل) لا نسلم دخول النيابة بل يقع الحج عن الفاعل (قلنا) هذا منابذ للأحاديث الصحيحة السابقة في إذن النبي صلي الله وسلم في الحج عن العاجز وقوله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق بالقضاء) (وحج عن أبيك) وغير ذلك (فان قيل) ينتقض بشاهد الفرع فإنه ثابت عن شاهد الأصل ولا يجوز له أخذ الأجرة على شهادته (قلنا) شاهد الفرع ليس ثابتا عن شاهد الأصل وإنما هو شاهد على شهادته ولو كان ثابتا عنه لجاز أن يشهد بأصل الحق لا على شهادته ودليل آخر وهو أن الحج يجوز أخذ الرزق عليه بالاجماع فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر (فان قيل) ينتقض بالجهاد (قلنا) الفرق أنه إذا حضر الصف تعين الجهاد فلا يجوز أن يجاهد عن غيره وعليه فرضه (وأما) الرزق في الجهاد فإنه يأخذه لقطع المسافة (وأما) الجواب عن قياسهم على الصوم والصلاة فهو أنه لا تدخلها النيابة بخلاف الحج (وعن) قولهم الحج يقع طاعة فينتقض بأخذ الرزق والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أنه إذا استأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن عنه وقع الحج والعمرة عن المحجوج عنه وقد زاده خيرا وبه قال أبو يوسف ومحمد * وقال أبو حنيفة إذا أمره أن يحج عن ميت أو يعتمر فقرن فهو ضامن للمال الذي أخذه لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه * دليلنا أنه أمره يحج وعمرة فاتى بهما وزاده خيرا بتقديم العمرة * (فرع) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في هذا الموضع قال الشافعي لا باس أن يكترى المسلم جملا من ذمي للحج عليها لكن الذمي لا يدخل الحرم فيوجه مع جمله مسلما يقودها ويحفظها قال الشافعي وإذا كان المسلم عند نصراني خلفه في الحل ولا يجوز ادخاله معه الحرم * (فرع) قال أصحابنا إذا قال الموصى أحجوا عني فلانا فمات فلان وجب احجاج غيره كما
(١٣٩)