من حديث فرقد وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد (وقوله) غير مقتت أي غير مطيب وإذا لم يثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر وهو ان الذي جاء الشرع به استعمال الطيب وهذا ليس منه فلا يثبت تحريمه * هذا دليل على من حرمه في جميع البدن (أما) من إباحة في الرأس واللحية فالدليل عليه ما ذكره المصنف * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أن في تحريم الرياحين قولان (الأصح) تحريمه ووجوب الفدية وبه قال ابن عمر وجابر والثوري ومالك وأبو ثور وأبو حنيفة إلا أن مالكا وأبا حنيفة يقولان يحرم ولا فدية * قال ابن المنذر واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد وممن جوزه وقال هو حلال لا فدية فيه عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد واسحق قال العبدري وهو قول أكثر الفقهاء * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا جواز جلوس المحرم عند العطار ولا فدية فيه وبه قال ابن المنذر قال وأوجب عطاء فيه الفدية وكره ذلك مالك * (فرع) قال ابن المنذر اجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج والسمن قال وأجمع عوام أهل العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج والسمن قيل وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في جميع بدنه والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج غيره بالوكالة وبالولاية الخاصة فان تزوج أو زوج فالنكاح باطل لما روي عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولأنه عبادة تحرم الطيب فحرمت النكاح كالعدة وهل يجوز للامام أو الحاكم أن يزوج بولاية الحكم فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز كما لا يجوز أن يزوج بالولاية الخاصة (والثاني) يجوز لان الولاية العامة آكد والدليل عليه أنه يملك بالولاية العامة ان يزوج المسلمة والكافرة ولا يملك بالولاية الخاصة * ويجوز أن يشهد في النكاح وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز لأنه ركن في العقد فلم يجز أن يكون محرما كالولي (والمذهب) انه يجوز لأن العقد بالايجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك * وتكره له الخطبة لان النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له ويجوز له أن يراجع الزوجة في الاحرام لان الرجعة كاستدامة
(٢٨٣)