* قال المصنف رحمه الله * (وإن كان الطريق غير آمن لم يلزمه لحديث أبي أمامة ولان في ايجاب الحج مع الخوف تغريرا بالنفس والمال وإن كان الطريق آمنا الا انه محتاج إلى خفارة لم يلزمه لان ما يؤخذ من الخفارة بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرة المثل في الزاد والراحلة فلا يلزمه ولأنه رشوة على واجب فلم يلزمه) *
(٧٩)