(فرع) هذا الذي ذكرناه في إحرام المرأة ولبسها هو المشهور من نصوص الشافعي والأصحاب ولم يفرقوا بين الحرة والأمة * وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه هذا المذكور هو حكم الحرة (فاما) الأمة ففي عورتها وجهان (أحدهما) أنها كالرجل فعورتها ما بين سرتها وركبتها (والثاني) جميع بدنها عورة إلا رأسها ويديها وساقيها * قال فعلى هذا الثاني فيها وجهان * قال القاضي أبو حامد هي كالحرة في الاحرام فيثبت لها حكم الحرة في كل ما ذكرناه قال ومن أصحابنا من قال وفى ساقيها ورأسها وجهان كالقفازين للحرة * قال وإن قلنا هي كالرجل فوجهان (أحدهما) أنها كالرجل في حكم الاحرام (والثاني) كالمرأة * قال وإن كان نصفها حرا ونصفها رقيقا فهل هي كالأمة أو كالحرة فيه وجهان * هذا آخر كلام القاضي أبي الطيب وهو شاذ والمذهب ما سبق * (فرع) (أما) الخنثى المشكل فقال أصحابنا ان ستر وجهه فلا فدية فيه لاحتمال أنه رجل وإن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال أنه امرأة وان سترهما وجبت لتيقن ستر ما ليس له ستره * قال القاضي أبو الفتوح فان قال اكشف رأسي ووجهي قلنا فيه ترك للواجب قال ولو قيل يؤمر بكشف الوجه كان صحيحا لأنه إن كان رجلا فكشف وجهه لا يؤثر ولا يمنع منه وإن كان امرأة فهو الواجب قال صاحب البيان وعلى قياس قول أبي الفتوح إذا لبس الخنثى قميصا والخف أو سراويل أو خفا فلا فدية لجواز كونه امرأة ويستحب ان لا يستتر بالقميص والخف والسراويل لجواز كونه رجلا ويمكنه ستر ذلك بغير المخيط * هكذا ذكر حكم الخنثى جمهور الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه
(٢٦٤)