الحج وإن كان السفر قصيرا ويكتسب في يوم كفاية أيام لزمه الحج قال) الامام وفيه احتمال فان القدرة على الكسب يوم العيد لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة هذا ما ذكره الامام وحكاه الرافعي وسكت عليه * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وإن لم يجد راحلة لم يلزمه لحديث ابن عمر وان وجد راحلة لا تصلح لمثله بأن يكون ممن لا يمكنه الثبوت على القتب والزاملة لم يلزمه حتى يجد عمارية أو هودجا وان بذل له رجل راحلة) من غير عوض لم يلزمه قبولها لان عليه في قبول ذلك منة وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه وإن وجد بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد) * (الشرح) قال أهل اللغة الزاملة بعير يستظهر به المسافر يحمل عليه طعامه ومتاعه (وأما) العمارية - فبفتح العين - والصواب تخفيف ميمها وسبق بيانها واضحا في باب استقبال القبلة وسبق بيان الهودج قريبا عند ذكر المحفة في حج الصبي (أما) حكم المسألة فإذا كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة لم يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة تصلح لمثله بثمن المثل أو أجرة المثل فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل أو عجز عن ثمنها أو اجرتها لم يلزمه الحج سواء قدر على المشي وكان عادته أم لا لكن يستحب للناذر الحج قال أصحابنا فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه مشقة شديدة لم يشترط في حقه القدرة على المحمل بل يشترط قدرته
(٦٦)