مطلقا فأحرم وأراد صرفه إلى نسك وأراد السيد غيره فوجهان (أحدهما) القول قول العبد (والثاني) هو كاختلاف الزوجين إذا قالت راجعتني بعد انقضاء عدتي وقال قبلها (فان قلنا) قولان فمثله (وان قلنا) القول قول الزوج في الرجعة وقولها في انقضاء العدة فمثله (وان قلنا) يراعي السابق بالدعوى فمثله قال البغوي وغيره ولو أذن له في الاحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال فله في تحليله قبل دخول
(٤٧)