(فرع) حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قبل التحلل لم يجز له التحليل بل يلزمه اتمام الحج لان التحلل إنما جاز لحق السيد وقد زال فان فاته الوقوف فله حكم الفوات في حق الحر الأصلي هكذا صرح به الدارمي وغيره وهو ظاهر * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام لما روى ابن عباس قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى) فان بلغ الصبي أو عتق العبد في الاحرام نظرت فإن كان قبل الوقوف بعرفة أو في حال الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الاسلام لأنه اتي بأفعال النسك في حال الكمال فأجزأه وإن كان ذلك بعد فوات الوقوف لم يجزئه لأنه لم يدرك وقت العبادة وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف فقد قال أبو العباس يجزئه لان ادراك العبادة في حال
(٥٦)