(ويحرم عليه أكل ما صيد له لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) ويحرم عليه أكل ما أعان على قتله بدلالة أو إعارة لما روي عبد الله بن أبي قتادة قال (كان أبو قتادة في قوم محرمين وهو حلال فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطا فضربه به حتى صرعه ثم ذبحه وأكله هو وأصحابه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أشار إليه أحد منكم قالوا لا قال فلم ير بأكله بأسا) فان اكل ما صيد له أو أعان على قتله فهل يجب عليه الجزاء أم لا فيه قولان (أحدهما يجب لأنه فعل محرم يحكم الاحرام فوجبت فيه الكفارة كقتل الصيد (والثاني) لا يجب لأنه ليس بنام ولا يؤول إلى النماء فلا يضمن بالجزاء كالشجر اليابس والبيض المذر) (الشرح) اما حديث جابر فرواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو المدني مولي المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر واسناده إلى عمرو بن أبي عمرو صحيح (وأما) عمرو بن أبي عمرو فقال النسائي ليس هو بقوي وإن كان قد روى عنه مالك وكذا قال يحيى بن معين هو ضعيف ليس بقوي وليس بحجة وقد أشار الترمذي إلى تضعيف الحديث من وجه آخر فقال لا يعرف للمطلب سماعا من جابر فاما تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير ثابت لان البخاري ومسلم رويا له في صحيحيهما واحتجا به وهما القدوة في هذا الباب وقد احتج به مالك وروي عنه وهو القدوة وقد عرف من عادته أنه لا يروى في كتابه الا عن ثقة * وقال أحمد بن حنبل فيه ليس به بأس وقال أبو زرعة هو ثقة وقال أبو حاتم لا باس به وقال ابن عدي لا باس به لان مالكا روى عنه ولا يروى مالك الا عن صدوق ثقة (قلت) وقد عرف ان الجرح لا يثبت الا مفسرا ولم يفسره ابن معين والنسائي يثبت تضعيفه (وأما) ادراك المطلب لجابر فقال ابن أبي حاتم وروى عن جابر قال ويشبه أن يكون أدركه * هذا كلام ابن أبي حاتم فحصل شك في ادراكه ومذهب مسلم ابن الحجاج الذي ادعي في مقدمة صحيحه الاجماع فيه انه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء بل يكفي امكانه والامكان حاصل قطعا ومذهب على ابن المديني والبخاري والأكثرين اشتراط ثبوت اللقاء فعلى مذهب مسلم الحديث متصل وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلا لبعض كبار التابعين وقد سبق ان مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة أو قول أكثر العلماء أو غير ذلك مما سبق وقد اعتضد هذا الحديث فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى والله أعلم * (وأما) حديث عبد الله بن أبي قتادة الذي ذكره المصنف
(٣٠١)