عني وإن تمتعت أو قرنت فقد أحسنت فقرن أو تمتع وقع النسكان (1) بلا خلاف صرح به البندنيجي وغيره ولو استؤجر للحج فاعتمر أو للعمرة فحج فإن كانت الإجارة لميت وقع عن الميت لما ذكرنا وإن كانت عن حي وقعت عن الأجير ولا أجرة له في الحالين * (فرع) إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول فسد حجه وانقلب الحج إليه فيلزمه الفدية في ماله والمضي في فاسده والقضاء هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وفيه قول آخر أنه لا ينقلب ولا يفسد ولا يجب القضاء بل يبقى صحيحا واقعا عن المستأجر لان العبادة للمستأجر فلا تفسد بفعل غيره وبهذا القول قال المزني أيضا والمذهب الأول * قال إمام الحرمين إنما قلنا تنقلب الحجة الفاسدة إلى الأجير ولا تضاف بعد الفساد إلى المستأجر لان الحجة المطلوبة لا تحصل بالحجة الفاسدة بخلاف من ارتكب محظورا غير مفسد وهو أجير لان مثل هذه الحجة يعتد به شرعا فوقع الاعتداد به في حق المستأجر والحج لله تعالى وان اختلفت الإضافات والحجة الفاسدة لا تبرئ الذمة (فإذا قلنا) بالمذهب فإن كانت إجارة عين انفسخت ويكون القضاء الذي يأتي به واقعا عن الأجير ويرد الأجرة بلا خلاف وإن كانت في الذمة لم تنفسخ لأنها لا تختص بزمان فإذا قضى في السنة الثانية فعمن يقع القضاء فيه وجهان مشهوران وقال جماعة هما قولان (أحدهما) عن المستأجر لأنه قضاء الأول ولو سلم الأول من الافساد لكان عن المستأجر فكذا قضاؤه (وأصحهما) عن الأجير وبه قطع البندنيجي وآخرون لان الأداء الفاسد وقع عنه فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى فيقضي عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة أو غيرها وإذا لم تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ لتأخر المقصود * هذا إن كان معضوبا فإن كانت الإجارة عن ميت ففيه الوجهان السابقان فيما إذا لم يحج الأجير في السنة المعينة في إجارة الذمة قال الخراسانيون يثبت الخيار ومنعه العراقيون وقد سبق توجيههما * (فرع) إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف وأتم الحج على هذا الظن فلا ينصرف الحج إلى الأجير بل يبقى للمستأجر بلا خلاف نص عليه (2) واتفق عليه الأصحاب وعللوه بان الاحرام من العقود اللازمة فإذا انعقد على وجه لا يجوز صرفه إلى غيره وفى استحقاق الأجير الأجرة قولان مشهوران في الطريقين (أحدهما) لا يستحق شيئا
(١٣٤)