لا يجوز لان أفعال العمرة استحقت باحرام الحج فلا يعد إحرام العمرة شيئا (فان قلنا) إنه يجوز فهل يجوز بعد الوقوف يبني على العلتين في إدخال الحج على العمرة بعد الطواف (فان قلنا) لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لأنه أخذ في التحلل جاز ههنا بعد الوقوف لأنه لم يأخذ في التحلل (وان قلنا) لا يجوز لأنه أتى بالمقصود لم يجز ههنا لأنه قد أتى بمعظم المقصود وهو الوقوف وإن أحرم بالعمرة وأفسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه وجهان (أحدهما) ينعقد الحج ويكون فاسدا لأنه إدخال حج على عمرة فأشبه إذا كان صحيحا (والثاني) لا ينعقد لأنه لا يجوز أن يصح لأنه إدخال حج على احرام فاسد ولا يجوز أن يفسد لان احرامه لم يصادفه الوطئ فلا يجوز افساده) * (الشرح) حديث عائشة رواه البخاري ومسلم الا قوله (ولا تصلى) فإنها لفظة غريبة ليست معروفة (أما) حكم المسألة فقال أصحابنا لكل واحدة من الأنواع الثلاثة صور مختلف في بعضها (أما) الافراد فصورته الأصلية ان يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة وسيأتي باقي صوره في شروط التمتع الموجب للدم إن شاء الله تعالى (وأما) التمتع فصورته الأصلية ان يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة ثم ينشئ الحج من مكة ويسمي متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الاحرام بينهما فإنه يحل له جميع المحظورات إذا تحلل من العمرة سواء كان ساق الهدى أم لا ويجب عليه دم ولوجوبه شروط تأتي إن شاء الله تعالى (وأما) القران فصورته الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا فتدرج أعمال العمرة في أعمال الحج ويتحد الميقات والفعل فيكفي لهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد واحرام واحد فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أي أحرم به نظر ان ادخله في غير أشهر الحج لغا ادخاله ولم يتغير احرامه بالعمرة وان أدخله في أشهره نظر إن كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ففي صحة ادخاله وجهان (أحدهما) وهو اختيار الشيخ أبي على السنجي بكسر السين المهملة وبالجيم وحكاه عن عامة الأصحاب انه لا يصح الادخال لأنه يؤدى إلى صحة الاحرام بالحج قبل أشهره (وأصحهما) يصح وهو اختيار القفال وبه قطع صاحبا الشامل والبيان وآخرون لأنه أحرم بكل واحد منهما في وقته ولأنه إنما يصير محرما بالحج في حال ادخاله وهو وقت صالح
(١٧١)