بالفساد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره (أصحهما) وبه قطع المنصف والأكثرون يبطل النسك من أصله فلا يمضي فيه لا في الردة ولا بعد الاسلام (والثاني) انه كالافساد بالجماع فيمضي في فاسده إن أسلم لكن لا كفارة عليه وحكى الدارمي في آخر باب الاصحار وجها عن حكاية ابن القطان انه يبطل حجه وعليه بدنة وهذا شاذ ضعيف والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا انه يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم واختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير أم لا ففيه طرق (أصحها) عند المصنف وسائر الأصحاب وهو المنصوص في المختصر وغيره قال القاضي أبو الطيب في تعليقه هو نص الشافعي في عامة كتبه انه دم ترتيب وتعديل فيجب بدنة فان عجز عنها فبقرة وإن عجز فسبع شياه فان عجز قوم البدنة دراهم بسعر مكة حال الوجوب ثم الدراهم بطعام وتصدق به فان عجز عنه صام عن كل مد يوما (والطريق الثاني) طريق أبي العباس بن سريج ان في المسألة قولين حكاه عنه القاضي حسين وغيره (أصحهما) كالطريق الأول (والثاني) انه مخير بين هذه الأشياء الخمسة وهي البدنة والبقرة والشاة والاطعام والصيام فأيها شاء فعله وأجزأه مع القدرة على الثاني (والطريق الثالث) حكاه المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق المروزي أن في المسألة قولين (أصحهما) الطريق الأول (والثاني) انه مخير بين الثلاثة الأولى وهي البدنة والبقرة والشاة فلا يجزئ الاطعام والصيام مع القدرة على واحد من الثلاثة فان عجز عن الثلاثة قوم أيها شاء وتصدق بقيمته طعاما فان عجز عنه صام عن كل مد يوما (والطريق الرابع) انه يجب بدنة فان عجز فبقرة فان عجز فسبع شياه فان عجز قوم البدنة وصام فان عجز عن الصيام أطعم فيقدم الصيام على الاطعام ككفارة الظهار ونحوها * وقيل لا مدخل للاطعام والصيام
(٤٠١)