عمرة وهو مذهب مالك لان الباقي من حجه طواف وسعي وحلق وذلك هو عمل العمرة وهذا ضعيف لان العبادة الواحدة المرتبطة لا يوصف بعضها بالبطلان دون بعض * فإذا قلنا بالمذهب أنه لا يفسد فقولان (أصحهما) عند الجمهور يلزمه شاة وبه قطع المحاملي في المقنع (والثاني) يلزمه بدنة وصححه البغوي وأشار المحاملي في المجموع والتجريد إلى ترجيحه وحكي الرافعي وجها أنه لا شئ عليه وهو شاذ ضعيف * واعلم أن جمهور الأصحاب أطلقوا القولين في المسألة كما ذكره المصنف وحكاهما الجرجاني في البحر وجهين وقال المحاملي في المجموع والتجريد المنصوص يلزمه بدنة وفيه قول مخرج أنه شاة والمشهورة قولان مطلقا كما سبق * (فرع) قال المتولي إذا وقف الحاج بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق وفات وقت الرمي ثم جامع فان قلنا الحلق نسك فسد حجه لأنه لم يحصل التحلل الأول فعليه البدنة والمضي في فاسده والقضاء وإن قلنا الحلق ليس نسكا فوجهان قال ابن سريج يفسد حجه وقال غيره لا يفسد وأصل الوجهين أن رمي جمرة العقبة إذا فات وجب فيه الدم وهل يتوقف التحلل على ذبح الدم فيه وجهان (أصحهما) يتوقف فان قلنا يتوقف فسد حجه لأنه لم يحصل التحلل الأول والا فلا * هذا كلام المتولي وذكر القاضي حسين نحوه (المسألة الثالثة) إذا جامع في قضاء الحج قبل التحلل الأول فسد القضاء ولزمه المضي في أفاسده والبدنة بلا خلاف ويلزمه قضاء واحد عن الاحرام الأول ولو تكرر القضاء والافساد مائة مرة لم يجب إلا قضاء واحد وتجب البدنة في كل مرة أفسدها *
(٤٠٨)