قطع الجمهور وأما المسألتان الأخيرتان ففيهما وجهان سنوضحهما في كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى (أصحهما) بطلان الوكالة والاذن ولا يصح التزويج * (فرع) إذا تزوج بنفسه أو تزوج له وكيله وأحرم ثم اختلف الزوجان هل كان النكاح في حال الاحرام أم قبله فإن كانت بينة عمل بها فإن لم تكن فادعى الزوج انه وقع العقد قبل الاحرام وادعت وقوعه في الاحرام فالقول قول الرجل بيمينه لأن الظاهر معه وهو ظاهر قوى فوجب تقديمه وان ادعت وقوعه قبل الاحرام وادعى الرجل وقوعه في الاحرام فالقول قولها بيمينها في وجب المهر وسائر مؤن النكاح ويحكم بانفساخ النكاح لاقرار الزوج بتحريمها فإن كان قبل الدخول وجب نصف المهر وإلا فجميعه وهذا كله مشهور في كتب الأصحاب صرح به الدارمي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وصاحب الشامل وخلائق * قال صاحب الشامل والبيان وآخرون فلو لم يدع الزوجان شيئا وشكا هل وقع العقد في الاحرام أم قبله قال الشافعي رحمه الله النكاح صحيح في الظاهر فلهما البقاء عليه لأن الظاهر صحته قال والورع أن يفارقها بطلقة لاحتمال وقوعه في الاحرام وإنما قال الشافعي يطلقها طلقة لتحل لغيره بيقين وحكي الدارمي وهذا عن نص الشافعي كما ذكره الأصحاب ثم قال وخرج أصحابنا قولا ان النكاح باطل علي بناء مسألة من قد ملفوفا وفيها قولان في كتاب الجنايات قال الدارمي ولو قال الرجل وقع العقد في الاحرام فقالت لا أدرى حكم ببطلانه لا قراره ولا مهر لها لأنها لا تدعيه والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في نكاح المحرم * قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهري
(٢٨٧)