أو محل ومحرمون وجب على المحرم من الجزاء بقسطه على عدد الرؤس كبدل المتلفات * هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم وقطع المتولي بأنه يجب على المحرم جزاء كامل وهذا شاذ ضعيف * ولو أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء لأنه تسبب إلى اتلافه وهل يرجع به على الحلال القاتل فيه وجهان (أحدهما) يرجع وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والبغوي لان القاتل أدخل المحرم في الضمان فرجع عليه كما لو غصب مالا فاتلفه انسان في يده فان الغاصب يرجع على المتلف (وأصحهما) لا يرجع وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع وصححه صاحب الشامل وغيره لأنه أتلف صيدا يجوز له اتلافه فإنه غير ممنوع منه لا لحق الله تعالى ولا لحق الآدمي فان الممسك لا يملكه وإذا جاز له اتلافه لم يجب عليه ضمانه بخلاف مسألة الغصب فان المتلف للمغصوب متعد فضمن والله أعلم * ولو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر فثلاثة أوجه (أصحها) يجب الجزاء كله على القاتل لأنه وجد من الممسك سبب ومن القاتل مباشرة فوجب تقديم المباشرة كما في قتل الآدمي وغيره (والثاني) يجب الجزاء بينهما نصفين لأنهما من أهل ضمانه وهذا ينتقض بضمان الآدمي وبهذا الوجه قطع المصنف في التنبيه (والثالث) قاله القاضي أبو الطيب وصححه أبو المكارم يجب الضمان على كل واحد منهما فان أخرجه الممسك رجع به على القاتل وان أخرجه القاتل لم يرجع به على الممسك كما لو غصب شيئا فاتلفه آخر في يده وقال صاحب الشامل هذا الوجه أقيس عندي لان ما ذكره الأول ينتقض بمن غصب شيئا وأتلفه غيره في يده وما ذكره الثاني فاسد لأن الضمان لا ينقسم على المباشرة والسبب الذي لا يلجئ في شئ من الأصول والله أعلم * (فرع) قال الماوردي وغيره لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات منهما لزمه نصف الجزاء لأنه مات من جرحين وجرح أحدهما مضمون دون الآخر * (فرع) القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد وفى جميع كفارات الاحرام سواء فإذا قتل القارن صيدا لزمه كفارة واحدة وان ارتكب محظورا آخر لزمه فدية واحدة بلا خلاف عندنا * وقال أبو حنيفة يلزمه جزاءان وقد سبقت المسألة بدلائلها في الباب السابق والله أعلم.
(٤٣٧)