(الشرح) هذا الفصل تقدم بيان جميعه مع فروع كثيرة متعلقة به في أوائل الباب الأول من كتاب الحج وأوضحناه هناك وقول المصنف بنيت يعني المسألة (وقوله) في الصبي إذا أفسد حجه بالجماع هل يجب القضاء فيه قولان (أحدهما) لا يجب لأنه عبادة تتعلق بالبدن فلا يجب على الصبي كالصوم احترز به عن الزكاة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران لأنه دم وجب بغير الوطئ فلا يسقط بالوطئ كدم الطيب وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول ففيه قولان قال في القديم يجب عليه بدنة واحدة كما لو زنى ثم زنى كفاه لهما حد واحد وقال في الجديد يجب عليه للثاني كفارة أخرى وفى الكفارة الثانية قولان (أحدهما) شاة لأنها مباشرة لا توجب الفساد فوجبت فيها شاة كالقبلة بشهوة (والثاني) يلزمه بدنة لأنه وطئ في احرام منعقد فأشبه الوطئ في احرام صحيح وان وطئ بعد التحلل الأول لم
(٤٠٥)