(فرع) كل دم لزم العبد المحرم يفعل محظور كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال سواء أحرم باذنه أم بغيره لأنه لم يأذن في ارتكاب المحظور ثم إن المذهب الصحيح الجديد أن العبد لا يملك المال بتمليك السيد على القديم يملك به فان ملكه وقلنا يملك لزمه اخراجه وعلى الجديد فرضه الصوم وللسيد منعه في حال الرق إن كان أحرم بغير اذنه وكذا باذنه على أصح الوجهين لأنه لم يأذن في التزامه ولو قرن أو تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات وان قرن أو تمتع باذنه فهل يجب الدم على السيد أم لا قال في الجديد لا يجب وهو الأصح وفى القديم قولان (أحدهما) هذا (والثاني) يجب بخلاف ما لو اذن له في النكاح فان السيد يكون ضامنا للمهر على القول القديم قولا واحدا لأنه لا بدل للمهر وللدم بدل وهو الصوم والعبد من أهله وعلى هذا لو أحرم باذن السيد فأحصر وتحلل (فان قيل) لا بدل لدم الاحصار صار السيد ضامنا على القديم قولا واحدا (وان قلنا) له بدل ففي صيرورته ضامنا له في القديم قولان وإذا لم نوجب الدم على السيد فواجب العبد الصوم وليس لسيده منعه على أصح الوجهين وبه قطع البندنيجي لاذنه في سببه ولو ملكه سيده هديا وقلنا بملكه أراقه والا لم تجز اراقته ولو أراقه السيد عنه فعلى هذين القولين ولو اراق عنه بعد موته أو أطعم عنه جاز قولا واحدا لأنه حصل الإياس من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط ولهذا لو تصدق عن ميت جاز وهذا الذي ذكرناه من جواز الهدى والاطعام عنه بعد موته بلا خلاف فيه صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والبندنيجي والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب وصرحوا بأنه لا خلاف فيه قال أصحابنا ولو عتق العبد قبل صومه ووجد هديا فعليه الهدى ان اعتبرنا في الكفارة حال الأداء أو الأغلظ وان اعتبرنا حال الوجوب فله الصوم وهل له الهدى فيه قولان حكاهما البغوي وآخرون (أصحهما) له ذلك كالحر المعسر يجد الهدى (والثاني) لا لأنه لم يكن من أهله حال الوجوب بخلاف الحر المعسر والله أعلم *
(٥٤)