لأنه أحرم بغير اذن ويجئ فيه الوجه السابق عن حكاية ابن كج وإن رجع السيد بعد إحرام العبد لم يصح رجوعه ولم يكن له تحليله عندنا * وقال أبو حنيفة له ذلك كالعارية يرجع فيها متى شاء ودليلنا انه عقد عقدة باذن سيده فلم يكن لسيده ابطاله كالنكاح ولان من صح إحرامه باذن غيره لم يكن للغير ابطاله كالزوج (والجواب) عن العارية أن الرجوع فيها لا يبطل ما مضى بخلاف الاحرام والله أعلم * قال أصحابنا ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج فله تحليله ولو كان بالعكس لم يكن له تحليله هكذا ذكره البغوي قال لأن العمرة دون الحج وقال الدارمي إن أذن له في حج فأحرم بعمرة أو في عمرة فأحرم بحج فله تحليله وقيل لا يحلله وذكر الرافعي كلام البغوي ثم قال فيما إذا أذن في حج فأحرم بعمرة ظني أنه لا يسلم عن خلاف هذا كلام الرافعي فحصل في الصورتين ثلاثة أوجه
(٤٥)