المصنف مسألة منه في باب مواقيت الحج فرأيت ذكره هنا أولى لموافقة الجمهور ومبادرة إلى الخيرات قال أصحابنا إذا اتي كافر الميقات يريد النسك فأحرم منه لم ينعقد احرامه بلا خلاف كما سبق بيانه فان أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج لتمكنه منه فله ان يحج من سنته وله الأخير لان الحج على التراخي والأفضل حجه من سنته فان حج من سنته وعاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد منه محرما بعد اسلامه فلا دم بالاتفاق وان لم يعد بل أحرم وحج من موضعه لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه بقصد النسك هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب الا المزني فإنه قال لا دم لأنه مريد وليس هو من أهل النسك فأشبه غير مريد النسك والمذهب الأول هذا كله إذا أسلم وأمكنه الحج من سنته فإن لم يمكن بأن أسلم بعد الفجر من ليلته لم يجب عليه الحج في هذه السنة فان استطاع بعد ذلك لزمه والا فلا ولا خلاف انه لا اثر لاحرامه في الكفر في شئ من الأحكام فلو قتل صيدا أو وطئ أو تطيب أو لبس أو حلق شعره أو فعل غير ذلك من محرمات الاحرام فلا شئ عليه ولا ينعقد نكاحه وكل هذا لا خلاف فيه ولو مر كافر بالميقات مريدا للنسك وأقام بمكة ليحج قابلا منها واسلم قال الدارمي فإن كان حين مر بالميقات أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها فلا دم بالاتفاق لان الدم إنما يجب على تارك الميقات إذا حج من سنته وهذا لم يحج من سنته وإن كان نوى حال مروره حج السنة الثانية التي حج فيها ففي وجوب الدم وجهان قال ولو كان حين مروره لا يريد احراما بشئ ثم أسلم وأحرم في السنة الثانية ففعله من مكة في السنة الثانية ففي وجوب الدم الوجهان كالكافر (فرع) في مذاهب العلماء في حج العبد والصبي سوى ما سبق * قد ذكرنا ان الصبي والعبد إذا أحرما وبلغ وعتق قبل فوات الوقوف أجزأهما عن حجة الاسلام وبه قال أبو إسحاق بن راهويه وقال بن الحسن البصري واحمد في العبد * وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور لا يجزئهما واختاره ابن المنذر (أما) إذا لم يبلغ ويعتق إلا بعد الوقوف فلا يجزئه سواء كان بعد ذهاب وقت الوقوف أو في
(٦١)