فيصبح بولا له أو عرقا أو لعابا، ومن الاستحالة المطهرة أن يأكل الحيوان المأكول اللحم غذاءا نجسا أو متنجسا، فيصير خرءا له أو لبنا، أو يصبح جزءا من لحمه وشحمه ومن الاستحالة المطهرة أن يسقي الشجر أو الخضروات أو النباتات ماء نجسا، أو يسمد بالميتة أو العذرة فتصير جزءا من حاصلاتها وثمارها.
[المسألة 249] إذا استحال الشئ النجس أو المتنجس بخارا حكم بطهارته كما تقدم، فإذا استحال البخار عرقا فهو محكوم بالطهارة كذلك، إلا أن يكون العرق فردا من تلك الحقيقة التي استحال عنها، بحيث تترتب عليها أثارها وخواصها، فيحكم بنجاسته كما في الخمر فإنه بعد أن يستحيل بخارا بالتصعيد ثم يصير عرقا يكون مسكرا كأصله.
[المسألة 250] لا يطهر الطين النجس إذا صيرته النار خزفا أو آجرا، ولا يطهر ما صيرته جصا أو نورة، وفي طهارة الخشب النجس إذا صيرته النار فحما اشكال.
[المسألة 251] الخامس من المطهرات: انقلاب الخمر خلا.
فإنه يوجب طهارتها وحلها، سواء انقلبت خلا بنفسها أم بعلاج كما إذا ألقي فيها شئ طاهر يوجب انقلابها خلا من غير فرق بين أن يستهلك ذلك الشئ الذي يلقى فيها أو يبقى على حاله، فتطهر هي ويطهر الشئ الملقى فيها إذا كان باقيا على حاله.
[المسألة 252] إذا وقع في الخمر بعض النجاسات الأخرى أو لاقت شيئا منها في حال كونها خمرا، أو وضعت في إناء تنجس بغيرها، ثم انقلبت خلا لم يحكم بطهارتها على الأحوط، وخصوصا إذا كانت النجاسة الخارجية التي وقعت فيها أو التي لاقتها أشد حكما من الخمر كالبول والولوغ، وكذلك