عملا بالوصية لم يسقط وجوب القضاء عن الولي إلا إذا أتى الأجير بالعمل صحيحا، كما تقدم.
[المسألة 996] يجب القضاء على الولي وإن كان مشغول الذمة بفوائت لنفسه أو لغيره ويتخير في تقديم ما شاء منها.
[المسألة 997] وجوب القضاء على الولي موسع، فلا يجب عليه الفور في ذلك وإن كانت المبادرة أحوط استحبابا.
[الفصل الثامن والثلاثون] [في صلاة الاستئجار] [المسألة 998] يجوز التبرع من الآخرين بقضاء الصلاة والعبادات التي وجبت على الميت في حياته، ومات ولم يؤدها في وقتها، ولم يقضها بعد الوقت، وكانت مما يقضي، وتبرأ ذمة الميت بذلك إذا أتى به المتبرع صحيحا، ويجوز التبرع عن الميت بالمستحبات، ويجوز الاتيان بالأعمال المستحبة كالحج المندوب والزيارة والصلاة والصوم المندوبين، واهداء ثوابها للأموات أو للأحياء، وتجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات.
ولا يجوز التبرع ولا الاستئجار في الواجبات عن الأحياء، وإن عجزوا عن الاتيان بها، ويستثنى من ذلك الحج الواجب، فإذا استطاع المكلف بحسب المال وعجز عن المباشرة لهرم أو مرض لا يرجى زواله وجب عليه أن يستأجر من يحج عنه.
[المسألة 999] يجوز الاستئجار لقضاء الصلوات الفائتة عن الأموات ولقضاء سائر العبادات، من صوم وحج، وتبرأ ذمة الميت المنوب عنه إذا أتى الأجير بالعمل صحيحا سواء كان المستأجر وصيا للميت أم وراثا له أم أجنبيا عنه.