[الفصل السابع] [في شرائط لباس المصلي] وهي أمور:
[المسألة 110] الأول: يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا، سواء كان ساترا أم لا، وقد سبق تفصيل ذلك في الفصل العاشر من كتاب الطهارة.
ويستثنى من ذلك ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة، وجميع ما يعفى عنه في الصلاة، ويلاحظ الفصل الحادي عشر من كتاب الطهارة فقد فصلنا الكلام فيه على ذلك.
[المسألة 111] الثاني: يشترط في لباس المصلي أن يكون مباحا، سواء كان ساترا أم لا، حتى ما يحمله إذا كان يتحرك بحركات الصلاة، والأحوط مطلقا، فلا تجوز الصلاة في المغصوب وإن كان خيطا قد خيط به بعض ملابسه، وتبطل الصلاة إذا كان المصلي عامدا في فعله وعالما بحرمته وإن كان جاهلا بأنه يبطل صلاته على الأقوى، وتبطل صلاته كذلك إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير.
ولا تبطل صلاته إذا كان جاهلا قاصرا، ولا تبطل إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها، حتى الغاصب نفسه إذا نسي الغصبية فصلى، نعم تبطل صلاة الغاصب الناسي إذا كان ممن لا يبالي بذلك إذا تذكر الغصبية.
[المسألة 112] لا فرق في حرمة الصلاة في المغصوب بين أن يكون مغصوب العين أو مغصوب المنفعة كما إذا أجر المالك ثوبه للغير ليلبسه مدة معينة، فلا تصح الصلاة فيه إذا غصب من المستأجر وتبطل الصلاة فيه إذا كان متعلقا لحق الغير وغصب ذلك الحق، كحق الزكاة وحق الخمس، بل