إليه في الآية أو بين الصفة والموصوف أو بين المبتدأ والخبر، فإذا كانت كذلك وجبت عليه إعادة قراءة الموضع الذي وقعت فيه المنافاة.
وكذلك الحكم إذا سلم عليه أحد فوجب عليه رد السلام، وبحكم القراءة غيرها من أذكار الصلاة وأقوالها.
[المسألة 483] إذا أكمل قراءة الآية وشك بعد الفراغ منها في صحة قراءتها، حكم بالصحة سواء دخل في ما بعدها أم لا، والأحوط استحبابا أن يعيد قراءتها بقصد الاحتياط في كلتا الصورتين، وكذلك الحكم في التسبيحة إذا أتمها وشك في صحتها بعد الفراغ منها.
[الفصل التاسع عشر] [في مستحبات القراءة] [المسألة 484] تستحب الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى من الصلاة، سواء كانت فريضة أم ناقلة، فيقول بعد تكبيرة الاحرام، أو بعد أدعية التوجه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويستحب الاخفات بها.
[المسألة 485] يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الاخفاتية في كل من الفاتحة والسورة، وفي الأخيرتين من الفريضة إذا اختار فيهما القراءة، سواء كان إماما أم منفردا، والأحوط الاخفات بها للمأموم إذا قرأ خلف الإمام، ويجب الجهر بها في الصلاة الجهرية للإمام والمنفرد.
[المسألة 486] يستحب التأني في القراءة وتبين الحروف والحركات في الكلمات، وتحسين الصوت، والوقوف على فواصل الآيات، وأن يستشعر عظمة القرآن وهو يتلو آياته.