[الفصل الثاني والأربعون] [في مسوغات التيمم] [المسألة 813] يصح التيمم للمكلف إذا تحقق أحد الأعذار التي تسقط عنه وجوب الطهارة المائية، وتسمى مسوغات التيمم، وهي عدة أمور:
(الأول): أن لا يجد المقدار الذي يكفيه من الماء للطهارة الواجبة عليه من وضوء أو غسل، ولا يسقط الحكم بالتيمم وجود المقدار الذي لا يكفي من الماء.
وإذا تيقن بعدم وجود الماء في رحله أو في قافلته أو في الموضع الذي هو فيه، لم يجب عليه الفحص فيه، وإذا احتمل وجوده، وهو في الحضر وجب عليه أن يفحص عنه إلى أن يحصل له اليأس من وجوده، وكذلك إذا كان مقيما في البادية أو في برية.
وإذا كان مسافرا كفاه أن يطلب الماء في كل جهة من الجوانب الأربعة رمية سهم واحد إذا كانت الأرض حزنة، ورمية سهمين إذا كانت سهلة، والمراد بالحزنة أن تكون الأرض وعرة، وإن كان ذلك لوجود الأشجار والأشواك فيها.
وإذا علم بعدم وجود الماء في بعض الجهات من الأرض سقط عنه وجوب الطلب في تلك الجهة، وإذا علم بعدمه في جميع الجهات سقط عنه وجوب الطلب في الجميع.
وإذا علم بوجوده فوق الغلوة والغلوتين وجب عليه الطلب فيه إذا كان الوقت باقيا، إلا إذا لزم منه الحرج، وإذا شك في وجوده أو ظن لم يجب عليه الطلب أكثر من ذلك، نعم إذا اطمأن بوجود الماء فوق المقدار المذكور، فلا يترك الاحتياط بطلبه حتى يزول الاطمئنان أو يلزم الحرج، والظاهر أن الأحكام المذكورة تثبت للمسافر العرفي وإن كان سفره دون السفر الشرعي.