[الفصل الرابع والأربعون] [في أحكام صلاة المسافر] [المسألة 1287] إذا اجتمعت الشروط التي تقدم ذكرها في الفصل الثاني والأربعين وجب على المسافر قصر الصلاة.
والقصر هو اسقاط الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء، فلا يجوز له اتمامها، إلا إذا كان في أحد مواضع التخيير الأربعة، وسيأتي ذكرها، ولا قصر في الصلاة الثنائية ولا في الثلاثية.
ويسقط عن المسافر استحباب نافلة كل من الظهر والعصر، فلا يجوز له الاتيان بها، ولا يسقط استحباب نافلة العشاء وهي صلاة الوتيرة، والأحوط أن يأتي المسافر بها برجاء المطلوبية.
ولا يسقط عنه استحباب نافلتي المغرب والصبح ولا نافلة الليل ويجوز له أن يأتي بغير ذلك من النوافل والصلوات المستحبة.
ولا يجوز للمسافر الصوم الواجب من غير فرق بين صوم شهر رمضان وقضائه وصوم الكفارة وغيرها من أفراد الصوم الواجب، بل ولا المستحب، إلا في مواضع يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مواضعها.
[المسألة 1288] يشكل استحباب الاتيان بنافلة الظهرين في السفر إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الفريضتين حتى سافر وصلاهما قصرا، فالأحوط ترك النافلة، وكذلك إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ولم يصل الظهر والعصر حتى دخل وطنه أو موضع إقامته فصلاهما تماما، ومثله ما إذا أخر فريضة العصر وحدها حتى دخل المنزل، فالأحوط ترك النافلة في جميع هذه الفروض.
[المسألة 1289] إذا تحققت شرائط وجوب القصر وصلى المسافر تماما وكان عالما