جاز ابتلاع الريق وابتلاع الطعام، وإذا أصاب الريق أو الطعام يده وكان نقيا من الدم لم تتنجس يده وإن كان الدم موجودا في بعض جوانب الفم.
نعم، إذا كان الشئ الطاهر والشئ النجس كلاهما مما يتكون في الخارج وتلاقيا في الباطن، فالأحوط الحكم بالنجاسة، وخصوصا إذا كانت الملاقاة في البواطن غير المحضة كالفم والأذن والأنف وباطن السرة، وقد تقدم بيان ذلك في المسألة الثالثة والثمانين، وتقدمت الإشارة إليه في المسألة المائة والحادية والأربعين.
[المسألة 265] الأحوط في مطبق الشفتين ومطبق الجفنين أن يجريا مجرى الظاهر في باب الطهارة الخبثية، فلا بد من تطهيرهما مع ملاقاة النجاسة أو المتنجس وإن زالت عنهما عين النجاسة، وإن كانا من الباطن في الوضوء والغسل على الأقوى فيجب غسل ما يظهر منهما بعد التطبيق.
[المسألة 266] ما يشك فيه إنه من الظاهر أو الباطن يحكم فيه بالطهارة إذا لم تكن فيه عين النجاسة إلا أن تكون له حالة سابقة يعلم بها فيجب الأخذ بها، وإذا كان الشك من جهة الشبهة المفهومية، فعلى العامي أن يرجع إلى مقلده أو إلى الاحتياط.
[المسألة 267] العاشر من المطهرات: استبراء الحيوان الجلال. فإنه يطهره من نجاسة الجلل، وقد تقدم بيان معنى الجلل وذكر بعض أحكامه في المسألة المائة والثامنة والعشرين وما بعدها فلتراجع.
واستبراء الحيوان الجلال: هو أن يمنع من أكل العذرة، ويقتصر في تغذيته على العلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل، وتمضي المدة المنصوصة في الحيوان على الأحوط، فإذا زال عن الحيوان اسم الجلل لم تنتف عنه أحكامه حتى تنقضي المدة المنصوصة فيه، وإذا مضت المدة في الحيوان قبل زوال الاسم لم تنتف عنه أحكام الجلل حتى يزول الاسم.