[المسألة 736] الظاهر أن الاستحباب فيها على الفور، فلا يجعل بين ذكره والصلاة عليه فصلا طويلا، ولا تعتبر في الصلاة عليه صيغة خاصة، فيكفي أن يقول: اللهم صل عليه، أو صلوات الله عليه، أو صلى الله عليه، أو غير ذلك من الصيغ، ولا بد من أن يضيف آله إليه في الصلاة عليه.
صلوات الله عليهم أجمعين.
[الفصل الثلاثون] [في الخلل الواقع في الصلاة] [المسألة 737] إذا أخل الانسان بشئ من واجبات الصلاة أو شرائطها عامدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب أو الشرط الذي أخل به ركنا أم غير ركن، وسواء كان فعلا أم قولا أم وصفا، كالجهر والاخفات والطمأنينة، والاستقلال والترتيب والموالاة، حتى إذا أخل بحرف أو كلمة أو حركة من القراءة أو الذكر، أو بالموالاة بين حروف الكلمات أو بين الكلمات نفسها على الوجه الذي تقدم ايضاحه في مواضعه.
والمراد بالاخلال في هذه المسألة أن ينقص الشئ أو ينقص شرطه أو ينقص وصفا أو كيفية تجب فيه، فإذا فعل ذلك عامدا بطلت صلاته، وبحكمه ما إذا فاتت الموالاة أو الترتيب سهوا وأمكن للمكلف تدارك الخلل بتكرار الفعل فلم يتداركه عامدا.
[المسألة 738] إذا زاد في صلاته جزءا عامدا بطلت صلاته، سواء كان الجزء الذي زاده ركنا أم واجبا غير ركن، وسواء كان قولا أم فعلا، وسواء كان موافقا لأجزاء الصلاة في الصورة، كسجدة ثالثة أو ركوع ثان أم مخالفا لها، كالتكفير والتأمين إذا قصد بهما الجزئية للصلاة، وسواء قصد الاتيان به في ابتداء النية، أم في الأثناء.