[المسألة 936] إذا علم اجمالا بأنه إما زاد في صلاته قراءة أو نقصها، أو علم بأنه قد زاد التسبيحات الأربع في الأخيرتين أو نقصها، وجب عليه في كلا الفرضين أن يأتي بسجدتي السهو للعلم الاجمالي المذكور بالزيادة أو النقيصة غير المبطلتين.
[الفصل السابع والثلاثون] [في صلاة القضاء] [المسألة 937] يجب قضاء ما فات المكلف أن يأتي به من الصلاة اليومية في وقته، سواء تركه عمدا أم سهوا أم جهلا، أم لنوم استوعب الوقت، أم لمرض وشبهه، أم أتى بالصلاة باطلة لنقصان شرط فيها أو جزء يوجب البطلان أو لزيادة مبطلة كما فصلناه في مباحث المبطلات والخلل الواقع في الصلاة ولا يجب على الانسان أن يقضي ما فاته قبل بلوغ الحلم، وما فاته في حال جنونه إذا كان الجنون مستوعبا للوقت، سواء كان مطبقا أم أدوارا، ولا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الاغماء إذا استوعب الوقت، ولا يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره إذا كان الكفر أصليا ولم يسلم في الوقت.
والمراد بالكفر الأصلي ما قابل الارتداد، ولا يجب على المرأة أن تقضي ما فاتها لحيض أو نفاس إذا استوعب العذر الوقت.
[المسألة 938] إذا بلغ الصبي الحلم قبل أن يخرج وقت الصلاة فأدرك منه ولو مقدار ركعة وجب عليه أداء الفريضة إذا لم يكن قد أداها قبل البلوغ، فإذا تركها وجب عليه قضاؤها، وكذلك الحكم في المجنون والمغمى عليه، إذا أفاقا في الوقت، والكافر إذا أسلم، والحائض والنفساء إذا نقتا من الدم في أثناء الوقت.