[الفصل السابع عشر] [في القيام] [المسألة 388] القيام في حال تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، فمن أتى بتكبيرة الاحرام جالسا مع قدرته على القيام بطلت صلاته، سواء كان عامدا أم ساهيا، وكذلك من كبر في حال نهوضه قبل قيامه.
والقيام المتصل بالركوع ركن كذلك من أركان الصلاة، والمراد به أن يكون ركوعه عن قيام، فمن ركع لا عن قيام مع قدرته بطلت صلاته، ومثال ذلك أن يقرأ جالسا في صلاته ثم يركع، أو يجلس في أثناء قراءته أو بعدها ثم يركع، سواء أتى بالركوع من جلوس أم من قيام، كما إذا قرأ وهو جالس ثم نهض متقوسا حتى الركوع من قيام، فتبطل صلاته في جميع ذلك، سواء فعل ذلك عامدا أم ساهيا.
[المسألة 389] إذا هوى من القيام لا بقصد الركوع، ثم نواه في أثناء هويه وركع بطلت صلاته لأنه لم يأت بالقيام المتصل بالركوع، وإذا لم يصل إلى حد الركوع وجب عليه أن ينتصب قائما ثم يركع، فإذا فعل ذلك صحت صلاته، وكذلك إذا لم ينو الركوع في انحنائه وإن وصل فيه إلى حد الركوع، فيجب عليه أن ينتصب قائما ثم يركع، وتصح بذلك صلاته.
[المسألة 390] القيام في حال القراءة أو حال التسبيح في الأخيرتين واجب غير ركن، فمن ترك القيام وقرأ أو سبح في صلاته وهو جالس بطلت صلاته إذا كان عامدا، ولم تبطل إذا كان ساهيا وكذلك الحكم في القيام بعد الركوع، والقيام مستحب في حال القنوت.
[المسألة 391] القيام الركن في حال تكبيرة الاحرام هو القيام في جميع التكبيرة، فلا