[المسألة 204] إذا شرب الخمر أو أكل الميتة أو الشئ النجس مضطرا أو عامدا ولم يمكنه قيئه عفي عن نجاسته في الصلاة لأنه يصبح من البواطن، وكذلك الدم الذي يدخله في عروقه، والعظم النجس الذي يجبر به عظمه إذا اكتسى بعد ذلك لحما، والخيط المتنجس الذي يخاط به لحمه في العمليات الجراحية إذا نبت عليه اللحم أو ستره الجلد يعفى عنها في الصلاة لأنها من البواطن، بل يعفى عنها قبل ذلك إذا كان مضطرا.
[الفصل الثاني عشر] [في المطهرات] [المسألة 205] وهي أمور:
الأول من المطهرات: الماء.
وهو يطهر كل متنجس يقبل التطهير، إلا الماء المضاف النجس فإنه لا يطهر به إلا إذا استهلك في الماء المعتصم حتى انعدمت صفة الإضافة منه وأصبح الجميع ماءا مطلقا، فإنه يحكم عليه بالطهارة، وقد تقدم بيان ذلك في المسألة السابعة. وكذلك الحكم في سائر المائعات إذا تنجست، فإن الماء لا يطهرها إلا إذا استهلكت في الماء المعتصم وانعدمت أوصافها الخاصة وأصبح الجميع ماءا مطلقا.
وقد تقدم في أحكام المياه تفصيل القول في تنجس الماء وكيفية تطهيره إذا تنجس فلتراجع تلك المباحث، ولتراجع المسألة الثانية عشرة، والتاسعة عشرة والمسألة العشرون، والثانية والعشرون على الخصوص.
[المسألة 206] يشترط في حصول التطهير بالماء أن تزول عين النجاسة عن الشئ المتنجس حتى الأجزاء الصغار منها، ولا يعتبر زوال رائحة النجاسة ولا لونها ولا سائر أوصافها إذا علم بزوال العين، فلا يضر بقاء لون الدم