عن فطرة على الأقوى، وتقبل عباداته، وإن ثبتت في حقه أحكام المرتد الفطري ووجب تطبيقها مع الامكان فلا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، فيجب قتله وتبين منه زوجته، وعلى الزوجة أن تعتد منه عدة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حين ردته إلى ورثته.
[المسألة 261] يقبل اسلام الصبي إذا كان مميزا عاقلا، وتترتب عليه أحكامه، وإن كان أبواه كافرين حيين، وتراجع المسألة المائة والخامسة عشرة، والمائة والسادسة عشرة.
[المسألة 262] إذا أظهر الانسان الشهادتين أجري حكم الاسلام العام عليه وإن علم بنفاقه إلا أن يظهر ما يخالف الاسلام.
[المسألة 263] الثامن من المطهرات: التبعية.
وهي أن تثبت الطهارة لبعض الأشياء بتبع غيرها، والثابت من هذا عدة موارد:
(1): إذا أسلم الكافر حكم بطهارة رطوباته المتصلة به تبعا لطهارة بدنه، كعرقه وفضلات فمه وأنفه، والوسخ الموجود في بدنه.
(2): إذا أسلم الكافر تبعه في الطهارة ولده غير المميز سواء كان المسلم هو الأب أو الجد للأب أو الأم، وأما الولد المميز العاقل فإن أظهر الاسلام حكم باسلامه، وطهارته مستقلا كما تقدم، وإن هو أظهر الكفر أو لم يعترف بالاسلام فالأقوى فيه النجاسة.
(3): إذا انقلبت الخمر خلا حكم بطهارتها وحكم بطهارة ظرفها بالتبع، وكذلك عصير العنب والزبيب إذا غلى أو نش بغير النار فإنه يكون بذلك نجسا على الأحوط كما تقدم في المسألة المائتين والثالثة والخمسين، فإذا انقلب خلا حكم بطهارته وطهارة الإناء الذي يحتويه.