[المسألة 688] لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، ويبطل الغسل إذا كان الداعي لتغسيله هو أخذ الأجرة، بل يبطل إذا كان ذلك بنحو الداعي للداعي، كما إذا كان الداعي للتغسيل هو قصد القربة وكان أخذ الأجرة هو الداعي لهذا الداعي.
نعم يجوز أخذ الأجرة على المقدمات غير الواجبة والأعمال الأخرى التي تقارن الغسل أو تتقدم عليه.
[الفصل الخامس والثلاثون] [في تكفين الميت وتحنيطه] [المسألة 689] يجب تكفين الميت بعد تغسيله أو تيميمه، سواء كان ذكرا أو أنثى أم خنثى، وكبيرا أم صغيرا، وقد تقدم حكم الشهيد.
والواجب من الكفن ثلاث قطع:
(1): المئزر، والقدر الواجب منه ما صدق عليه اسم المئزر عرفا، ويستحب أن يكون من سرة الميت إلى ركبته وأفضل منه ما يكون من صدره إلى قدمه.
(2): القميص، والواجب منه - كما في المئزر - ما صدق عليه اسم القميص عرفا، ويستحب أن يكون من منكبي الميت إلى نصف ساقه، وأفضل منه ما يكون إلى القدم.
(3) الإزار، والواجب منه ما غطى جميع البدن، والأحوط أن يكون في طوله بحيث يمكن شد طرفيه فوق الرأس وتحت القدم، وفي عرضه بحيث يوضع أحد الجانبين منه على الآخر.
وما زاد على القدر الواجب من قطع الكفن فالأحوط أن لا يحسب على صغار الورثة، ولا على كبارهم إلا برضاهم، وإذا أوصى الميت به فالأحوط احتسابه من الثلث.