أو قال وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، ثم حمد الله مرتين أو ثلاثا، ثم قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وقام للركعة الثالثة.
[المسألة 624] يستحب أن يأتي في التشهد الأول والثاني بما اشتملت عليه موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) وهو ذكر طويل حذفناه للاختصار، وأشرنا إليه ليطلبه من يريده في الحديث الثاني من باب كيفية التشهد من كتاب وسائل الشيعة.
[الفصل الخامس والعشرون] [في التسليم] [المسألة 625] التسليم أحد واجبات الصلاة، وهو آخر أجزائها، فيشترط فيه جميع ما يشترط في الصلاة من طهارة واستقبال وستر عورة، وغير ذلك، وبه يخرج من الصلاة وتحل للمكلف جميع منافياتها، وهو واجب، وليس بركن، فإذا تركه المصلي متعمدا بطلت صلاته، وإذا تركه ساهيا أو ناسيا، وتذكره قبل أن تفوت الموالاة، وقبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث الأصغر أو الأكبر، وجب عليه أن يأتي بالتسليم ولا شئ عليه.
وإذا تركه ساهيا أو ناسيا أو اعتقد خروجه من الصلاة ولم يتذكر حتى فاتت الموالاة، أو حصل منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، فعليه إعادة الصلاة على الأحوط بل لا تخلو من قوة.
وإذا تركه ساهيا أو ناسيا وتذكره بعد أن تكلم بحرفين أو أكثر أو بحرف واحد مفهم للمعنى على الأحوط وجب عليه أن يأتي بالتسليم وأن يأتي بعده بسجدتي السهو.
[المسألة 626] للتسليم صيغتان، إحداهما: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) والثانية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، والواجب منه هو إحدى